الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
فالحكم الشرعي في المعازف على ما ذهب إليه جماهير العلماء هو التحريم؛ لما ثبت من النصوص الكثيرة الناهية عنها، ومن ذلك:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" (رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم).
2 - قوله صلى الله عليه وسلم: "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة" (رواه البزار بإسناد حسن).
3 - قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام" (رواه أحمد وأبو داود والبيهقي)، والكوبة: الطبل.
بل إن بعض أهل العلم نقل الإجماع على القول بالحرمة، ومن هؤلاء أبو الطيب الطبري والقرطبي وابن رجب الحنبلي وابن الصلاح وابن حجر الهيتمي وغيرهم.
•• عليه فالواجب على كل مسلم اجتناب المعازف -صناعة أو سماعاً أو ترويجاً-، ولا يغرنك كثرة الواقعين في هذا المنكر حتى ظنه البعض قربة يتقرب بها إلى الله! وقد اشتد نكير أهل العلم على سامعي المعازف حتى عدّوا ذلك عيباً ترد به الشهادة.
- قال ابن فرحون المالكي رحمه الله في (تبصرة الحكام): "ولا تقبل شهادة من يسمع الطنابير والمزامير".
- ونص الشافعي رحمه الله على الحكم بالسفه على من يفعل ذلك.
- ولما سئل مالك رحمه الله عن الغناء قال: "إنما يفعله الفساق عندنا".
- وقال أبو حنيفة رحمه الله: "سماع الغناء فسق والتلذذ به كفر".